محمد بن عبد الوهاب
328
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
وقد تقدم ذكر ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض الغنم ، إلا ما ذكر عن الشافعي 1 . 637 - وعن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلَى حيث أدركته الصلاةُ ، ويصلّي في مرابض الغنم ، فأمر ببناء المسجد ، فأرسل إلى مَلاَء من بني النجار فقال : " يا بني النجار ثَامِنُوني بحائِطِكم هذا " قالوا : لا والله لا نطلبُ ثمنَه إلا إلى الله ، فقال أنس : فكان فيه ما أقول لكم ، قبورُ المشركين ، وفيه خَرِب ، وفيه نخل ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ، ثم بالخِرب فسُوِّيت وبالنخل فقطِع ، فصَفُّوا النخلَ في قِبْلة المسجد ، وجعلوا عِضَادَتَيْه الحجارةَ ، وجعلوا ينقُلون الصخر وهم يرتجزون ، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ، ويقول :
--> 1 انظر صفحة رقم ( 144 ) التعليق رقم ( 4 ) .